[1] ذكر صيد الحرم، وحرمته للحلال والمحرم
1374 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله عز وجل، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاؤه)).
قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم ولقبورهم، فقال: ((إلا الإذخر)). صوابه: لقيونهم.
1375 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن علي الفسوي، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، قال: ثنا إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة:
عن ابن عباس بمعناه، قال عكرمة: تدري ما تنفير صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل، فيترك مكانه.