1376 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان عن أبي الزبير:
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها؛ لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها)).
1377 - (م) - حدثنا علي بن أحمد المديني وغيره، قالوا: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب الشيباني، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عاصم قال:
سألت أنس بن مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام؛ حرمها الله ورسوله، لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وفي الباب في تحريم ما بين لابتي المدينة، عن رافع بن خديج، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
1378 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أخبرني أبو النضر، قال: أنا محمد بن أيوب، قال: أنا غسان بن مالك قال: حدثني المخرمي عبد الله بن جعفر الزهري من ولد ابن المسور ابن مخرمة قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد:
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعدا ركب إلى قصره #305# بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، فسلبه سعد، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عبدهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أرده أبدا.