كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1545 - (خ، م عن طريق آخر) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن علي بن عمرو، قال: أنبأ يحيى بن زكريا، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير:
عن عقبة بن عامر، قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا على أصحابه، فقسمتها، وبقي منها عتود، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ضح بها أنت)).
وفي رواية: بعجة عن عقبة: فسر العتود: بالجذع، أو الجذعة.
1546 - (م) - حدثنا جماعة، قالوا: ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الحسن بن مكرم، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا أبو الزبير:
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
[1] ذكر تأخير الذبح إلى ما بعد الصلاة
1547 - (م) - حدثنا أبي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو بكر #388# ابن مالك، قال: ثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير:
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 387