1568 - (خ، م) - حدثنا عبد الله بن الحسين، وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: ثنا أشهل بن حاتم، قال: ثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، قال:
رأى عبد الله بن مغفل رجلا يخذف، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: ((إنه لا ينكأ العدو، ولا يرد الصيد، ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن))، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، لا، والله، لا أكلمك كذا وكذا، أو قال: أبدا، شك أشهل.
1569 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا سعيد بن بشر، قال: ثنا المقرئ، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث:
أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله فقلت: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم، وإن أرضنا أرض صيد، نصيد بالقوس، ونصيد بالكلب المكلب، والذي ليس بالمكلب؟ فأخبرني ماذا يحل لي مما يحرم علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم؛ فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما #400# ما ذكرت من أمر الصيد؛ فما صدت بقوسك، وذكرت اسم الله عز وجل فكل، وما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك، واذكر اسم الله عز وجل عليه، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب؛ فما أدركت ذكاته فكل، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه)).