[12/ 9] باب الأطعمة
1575 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير المكي أخبره:
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا من خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
وفي الباب: عن أسماء بنت أبي بكر في لحوم الخيل.
1576 - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد بن علي، قال: أنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال: ثنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما:
عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
1577 - (خ، م) - حدثنا عمي، قال: ثنا عمر بن محمد بن الهيثم، قال: ثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: ثنا أبو خليفة، قال: ثنا #404# الحجبي، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين:
عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء يوم خيبر، فقال: ((أكلت الحمر!)) فسكت، ثم أتاه الثانية، فقال: ((أكلت الحمر!)) فسكت، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((أفنيت الحمر!)) فأمر مناديا، فنادى في الناس: ((إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس))، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، ومجزأة بن زاهر الأسلمي، وأبي ثعلبة الخشني، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم.