[ذكر ما يدل على أنه نهى عنه بتة، ولم ينسخ]
1582 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن عاصم الأحول، عن عامر:
عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
[3] ذكر الضب
1583 - (خ، م) - حدثنا محمد بن عثمان بن محمد البشتي، قال: ثنا أحمد بن محمد الثعلبي، قال: أنا أبو زكريا الحربي وغيره، #407# قالوا: أنبأ محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، فقال: ((لا أحله، ولا أحرمه)).