كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[5] ذكر تحريم كل ذي ناب أو ذي مخلب
1593 - (خ، م عن أبي ثعلبة) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: ثنا الفضل بن عبيد الله وغيره، قالوا: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن الحكم، وأبي بشر، عن ميمون بن مهران:
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير.
وفي الباب: عن أبي ثعلبة الخشني، وأبي هريرة، وقال: ((كل ذي ناب من السباع حرام)).
[6] ذكر العنبر من دواب البحر
1594 - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا عثمان بن أحمد بن هارون السمرقندي بتنيس، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: #412# سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث مائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح في طلب عير لقريش، وأقمنا على الساحل حتى فني أزوادنا، وأكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى لنا دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، قال: وأخذ أبو عبيدة بن الجراح ضلعا من أضلاعه، ونظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل، فحمله عليه، فجاز تحته، وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة، وكانوا يرونه قيس بن سعد.
وفي رواية الحميد عن سفيان: فادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، وقال: فأتيناه صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: ((هل معكم منه شيء؟ فقلنا: لا)).
وقال ابن جريج: عن أبي الزبير قال: فأتاه به بعضهم، فأكله.

الصفحة 411