1596 - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين القطان، قال: ثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب:
عن أم شريك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وقال: ((إنه كان ينفخ على إبراهيم)). أشك في الكلمة الأخيرة.
1597 - (م) - حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: أنا عبد القاهر، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة –دون الأولى-، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة –دون الثانية-)).
وفي الباب: عن أم شريك، وسعد بن أبي وقاص: أنه أمر بالقتل.