كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1600 - (خ، م) - حدثنا عبد الرحمن بن أحمد، قال: أنا ابن بامويه، قال: أنا ابن الأعرابي، قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري:
عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل))، قال: فكان يقتل كل حية، حتى أبصره أبو لبابة وزيد وهو يطارد حية، فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
وفي الباب: عن عائشة.
1601 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا عبد الكريم ابن عبد الرحمن، وجعفر بن محمد، قالا: أنا الخليل بن أحمد، قال: أنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
أن أبا لبابة كلم عبد الله يفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقالوا: هذا جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل #416# الجنان التي في البيوت.
وفي رواية أخرى: قال يحيى بن سعيد، وجرير بن حازم: سألت نافعا عن جنان الصحارى فقال: لا أدري.
وفي الباب: عن زيد بن الخطاب.

الصفحة 415