كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1605 - (م) - حدثنا غانم بن محمد بن عبد الواحد وغيره، قالوا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن خلاد، قال: ثنا الحارث، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير:
أنه سمع جابرا يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إذا كانت المرأة لتقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: ((عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان)).
1606 - (م) - حدثنا أبي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو محمد ابن حيان، قال: ثنا محمد بن سهل، قال: ثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع:
عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثنا فننبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية يتبعها.

الصفحة 418