[3] قضاء النذر عن الميت
1615 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء –يعني المكي-:
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي كان عليها نذر صوم شهر؛ أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: ((نعم)).
1616 - (خ) - حدثنا عبد الكريم بن علي، قال: أنا علي بن أحمد ابن عبدان في كتابه، قال: أنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير:
عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: ((نعم، فحجي #423# عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟)) قالت: نعم، قال: ((اقضوا الله؛ فإن الله أحق بالإيفاء)).