1617 - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: أنا الأزهري، قال: أنا أبو عوانة، قال: ثنا الصغاني، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا مالك والليث وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:
أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقض عنها)).
[4] ذكر ما لا يصح من النذر
1618 - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عليك، قال: أنا الأزهري، قال: أنبأ أبو عوانة، قال: ثنا الصغاني، قال: أنا عفان، قال: ثنا حماد بن زيد، وغيره، قالوا: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب:
عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر فيما لا يملك ابن آدم)).
وفي الباب: عن ثابت بن الضحاك.
1619 - (م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، #424# عن أبي المهلب:
عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وفاء لنذر في معصية الله)).