1644 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال:
أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور.
[2] كسب الحجام منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1645 - (خ) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا ابن الشيخ، قال: ثنا الفضل بن الخصيب، قال: ثنا أبو سيار محمد بن عبد الله، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم:
عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة.
1646 - (خ) - حدثنا محمد بن عمر وغيره، قالا: أنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن زكريا المقدسي، قال: ثنا محمد بن سليمان ابن هشام البصري، قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم البناني، عن نافع: #439# عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.