[13/ 1] باب ما يحرم بيعه وشراؤه أو هديته أو الانتفاع به
1652 - (خ، م) - حدثنا عبد الملك بن عبد الله، قال: ثنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: ثنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن سليمان وتمتام، قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق:
عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الخمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأهن على الناس، وحرم التجارة في الخمر.
1653 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: أنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح:
عن جابر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ولحم الخنزير والميتة والأصنام))، فقيل: يا رسول الله! أرأيت الشحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله اليهود! إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنها)).
#442#
وفي الباب مختصرا: عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس قوله في بيع الخمر: ولعن اليهود.