1656 - (م) - حدثنا روح بن محمد الداراني، قال: أنا علي بن أحمد، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: حدثني أبو عروبة، قال: ثنا سلمة بن شبيب، ومحمد بن معدان، قالا: ثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا معقل:
عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
[1] ذكر النهي عن البيع قبل القبض أو في مجلس العقد قبل النقل
1657 - (خ، م عن ابن عمر) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن الحسين في جماعة، قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن محمد التمار، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه))، فقلت له: يا ابن عباس! وكيف ذلك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجى.
وفي الباب: عن ابن عمر.
1658 - (خ، م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا #444# إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يونس ابن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، وعن طاوس:
عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفى.
قال ابن عباس من رأيه: وأحسب كل شيء مثله.