كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1661 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا أبو القاسم، قال: أنا الحسن، قال: ثنا حرملة، قال: ثنا ابن وهب بمعناه، وزاد: قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله.
[2] ذكر النهي عن الغرر أو البيع إلى أجل مجهول، أو تعليقه على شرط المنابذة والملامسة
1662 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين بن الحسن، قال: ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
1663 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: #446# ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع:
عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

الصفحة 445