كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1664 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع:
عن ابن عمر، به، إلا أنه قال: ما في بطنها، وتنتج الذي في بطنها، فسر ذلك نافع، وكذلك فسره مالك بن أنس.
وفي رواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: بحبل الحبلة، وقال: ثم تحمل التي تنتجه.
1665 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص:
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع؛ والملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
وفي الباب: عن أبي هريرة.

الصفحة 446