[13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة
1666 - (خ، م) - حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: ثنا عبد الجبار بن أحمد، قال: أنا علي بن إبراهيم بن سلمة، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني هشام بن حسان، عن ابن سيرين:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الأجلاب؛ فمن تلقى، فاشترى منها شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)).
وفي الباب: عن ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
1667 - (خ، م من طريق آخر) - حدثنا محمد بن أحمد بن عمر وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنبأ محمد بن يحيى، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير:
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس، فليرزق الله بعضهم من بعض)).
وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وابن مسعود، #448# وابن عباس رضي الله عنهم.