كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1668 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد))، قلت لابن عباس: ما ((لا يبيع حاضر لباد؟)) قال: لا يكون له سمسارا.
1669 - (خ، م) - حدثنا طراد بن محمد بن علي، قال: أنا ابن رزقويه، قال: أنا محمد بن يحيى بن عمر، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها)).
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة: نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي.
وفي الباب: عن عقبة بن عامر، وابن عمر.
1670 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا دعلج، قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن يعقوب، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته)).

الصفحة 448