1671 - (م) - حدثنا أبو منصور، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن علي، قال: ثنا علي بن الحسن بن خلف المصري، قال: ثنا أبو الطاهر بن السرح، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة:
أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤمن أخو المؤمن؛ لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ويخطب على خطبة أخيه حتى يذر)).
قال البخاري: يذكر عن العداء بن خالد بن هوذة أنه قال: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: فأخرج لي كتابا، فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة؛ بيع المسلم المسلم.
1672 - (خ) - حدثنا محمد بن علي العميري، قال: ثنا علي بن محمد بن أحمد، قال: أنا أبو علي الرفاء، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال:
اشترى ابن عمر من شريك لنواس إبلا هيما، فلما جاء نواس قال لشريكه: ممن بعتها؟ فوصف له صفة ابن عمر، فقال: ويحك! ذاك ابن عمر، فأتى نواس إلى ابن عمر، فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما، وإنه لم يعرفك، قال: خذها إذا، فلما ذهب لأخذها قال: دعها، رضينا #450# بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى))، قال عمرو: وكان نواس يجالس ابن عمر، وكان يضحكه، فقال يوما: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا، فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه، فضحك ابن عمر.
أشك في تخريج الكلام الأخير.