[13/ 3] باب ثبوت الخيار للمتبايعين، وما يقال عند البيع لدفع الغبن
1679 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: أن الحسن بن علي المؤملي، قال: أنا محمد بن المؤمل، قال: ثنا الفضل بن محمد الشعراني، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني مالك، قال: حدثني عبد الله بن دينار:
عن ابن عمر: أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة))، وكان الرجل إذا باع قال: لا خلابة.
1680 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع)).
#454#
وفي الباب: عن حكيم بن حزام مختصرا.