[1] ذكر ثبوت الخيار في المصراة
1683 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثني إسحاق بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها؛ فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)).
وفي رواية محمد بن سيرين وسهيل، عن أبيه قالا: له خيار ثلاثة أيام.
وفي الباب: عن ابن مسعود.