كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[1] ذكر تحريم التفرق فيه قبل القبض
1687 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا المعتمد بن محمد بن محمد النسفي بها، قال: أنا هارون بن أحمد، قال: ثنا أبو خليفة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب:
عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك حتى يأتي الخازن، ثم تعال فخذ ورقك، فقال عمر رضي الله عنه: كلا، والذي نفسي بيده لتنقدنه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)).
وفي الباب: عن عثمان بن عفان، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وفضالة بن عبيد، وأبي بكرة، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب قالا: نهى عن بيع الورق بالذهب نسيئا.
1688 - (م) - حدثنا إسماعيل بن عمرو البحيري، قال: أنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع:
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب #459# بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز)).

الصفحة 458