1691 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا عمر بن أحمد بن القاسم، قال: ثنا محمد بن أيوب بن يحيى، قال: أنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال:
سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
وكان قول ابن عباس على هذا أولا في جوازه، ثم ثبت عنه رجوعه عن مسألة الصرف؛ في سؤال أبي سعيد لابن عباس عن ذلك، #461# واعتذاره إليه ورجوعه.