1694 - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا عبد الرحمن بن حمدان، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود:
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري إذ قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه صاحب نخلة بتمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: اللون، فقال: ((من أين هذا؟)) فقال: يا رسول الله! انطلقنا بصاعين فاشترينا به هذا الصاع من هذا، وسعرها هذا في السوق هكذا، وسعر هذا هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربيت؛ إذا أردت أن تشتري هذا فبع ثمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت)).
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة؟!
قال أبو نضرة: فلقيت ابن عمر بعد، فنهاني عنه، ولم ألق ابن عباس، فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه، فنهاه.
وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا.
[4] ذكر النهي عن بيع ما فيه ذهب أو فضة –ولا يعلم قدره- حتى يفصل، فيباع بمثله وزنا
1695 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، #463# قال: أنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد –وهو أبو شجاع الإسكندراني-، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني:
عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، -أو: تسعة-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا، حتى تميز بينه وبينه))، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال: ((لا، حتى تميز بينهما))، قال: فرده حتى ميز بينهما.