كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[13/ 5] باب النهي عن المزابنة إلا في العرايا
1700 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع:
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الثمرة بكيل إذا زاد فلي، وإن نقص فعلي.
1701 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا ابن بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمن حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
1702 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل بن محمد، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن #466# جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال:
سمعت جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، -يعني: فتباع بالدنانير والدراهم- إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر المخابرة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثم يأخذ من الثمر.
قال عطاء: فكل ما خالف المشاركة فهي المخابرة.
وفي رواية سفيان، عن عطاء، عن جابر: المخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر.
وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس في النهي عن المزابنة والمحاقلة، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم.

الصفحة 465