1703 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا أبو خليفة، قال: ثنا الحجبي، قال:
سمعت مالكا –وسأله عبيد الله-: أحدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ فقال مالك: نعم.
وفي رواية أخرى قال: الشك من داود.