كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[13/ 6] باب بيع النخل قبل التأبير أو بعده، وبيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها
1706 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين بمكة، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)).
1707 - (م) - حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال: أنبأ أبو حسان، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير:
عن جابر قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب.
1708 - (خ، م مختصرا) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن الصباح، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: #469# عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
وفي أكثر الروايات: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، فقال بعضهم: حتى تحمر أو تصفر، وقال بعضهم: حتى تشقح.

الصفحة 468