1709 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه:
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)).
وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا.
وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة))، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.
1710 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا الحسين بن علي بن يحيى، وأحمد بن محمد بن الحسن، قالا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: #470# ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة:
عن أبي البختري الطائي قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز، قال: وسألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.