كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1711 - (خ) - حدثنا أحمد وعلي ابنا محمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا زيد بن أخزم، قال: أخبرني عمر بن يونس اليمامي، قال: أنا أبي، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة.
وفسر بعضهم المخاضرة: ببيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه.
[1] ذكر السبب الذي له نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
1712 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله #471# وأبو زكريا، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زرعة –يعني: وهب الله بن راشد-، عن يونس، قال: قال أبو الزناد، كان عروة بن الزبير يحدث: عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري: أنه أخبره:
أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس يتبايعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه قد أصاب الثمر العفن الدمان، وأصابه مراق، وأصابه قشام؛ عاهات يحتجون بها، والقشام: شيء يصيبه حتى لا يرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: ((إما لا، فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

الصفحة 470