كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[13/ 7] باب النهي عن المعاومة
وفسروها: ببيع ثمر نخلات بعينها سنين ثلاثا أو أربعا.
1714 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، قالوا: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الله بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن بحر، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا:
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة – قال أحدهما: المعاومة، وقال الآخر: بيع السنين-، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
وجاء بألفاظ مختلفة نذكرها ليوقف على معناها.
1715 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا ابن بامويه، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق:
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين.
1716 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن #473# ابن علي، قال: ثنا أبو محمد بن حيان، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير:
عن جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.

الصفحة 472