[13/ 8] باب المزارعة
1718 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا السهلي، قال: ثنا الحليمي، قال: ثنا أبو الموجه، قال: ثنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع:
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
وفي رواية أخرى: نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم.
وفيه غير ذلك بألفاظ أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله في غزوة خيبر.
هذا ما روى ابن عمر، وقد روى هو وغيره: أنه نهى عن المزارعة: ثابت بن الضحاك، وجابر، ورافع؛ فأما رواية ثابت:
1719 - (م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: ثنا أبو مسعود، قال: أنا حبان بن هلال، عن عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني:
عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثني ثابت بن الضحاك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.