كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

وأما رواية جابر بن عبد الله: فهي بلفظ المخابرة، وقد مضت بألفاظ أخر.
1720 - (م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن حسكويه وغيره، قالا: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو أمية، قال: ثنا معلى بن منصور الرازي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، قال: أنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح:
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض حظ أو أجر.
1721 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن الحسن البربهاري، قال: ثنا محمد بن الفرج، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء:
عن جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).
وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا.
وفي رواية زهير عن أبي الزبير: كنا نخابر، فنصيب من القصري ومن كذا، وفي رواية: بالثلث والربع بالماذيانات، وفي رواية سعيد بن ميناء قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكراء.
وفي رواية أبي سفيان: ليعرها ولا يؤاجرها.
وأما رواية رافع بن خديج: فتارة مطلقة تدل على النهي عنها أصلا #476# واحدا، وتارة مقيدة تدل على أن المجهول هو المنهي عنه.
فأما التي على الإطلاق:
1722 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا طاهر بن محمد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن حليم، قال: ثنا أبو الموجه، قال: أنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، قال:
سمعت رافع بن خديج يحدث: عن عمه ظهير بن رافع قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا نافعا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما تصنعون بمحاقلكم؟)) قلت: نؤاجرها على الثلث والربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، فقال: ((لا تفعلوا؛ ازرعوها، أو أمسكوها)) قال رافع: فقلت: سمعا وطاعة.

الصفحة 475