كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

1726 - (خ) - حدثنا صاعد بن سيار، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني الحسن، قال: ثنا محمد بن رمح، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة ابن قيس:
عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نبت على الأربعاء، شيئا يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلنا لرافع بن خديج: فكيف هي بالدنانير والدراهم؟ فقال رافع: لا بأس بها بالدنانير والدراهم.
وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى الظاهر، فترك كراء الأرض ديانة
1727 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب:
عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، فأتاه رجل، فقال: إن رافعا يزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قال نافع: فانطلق ابن عمر إلى رافع، وانطلقت معه، فقال له ابن عمر: ما الذي بلغني عنك أنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع؟ قال: نعم، نهى #479# رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر: قد كنت أعلم أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه.

الصفحة 478