1730 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن:
عن حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما الورق والذهب فلا بأس به.
زاد يحيى بن سعيد، عن رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها.
وذهب ابن عباس إلى أنه ليس على التحريم، ولكن على الأرفق والأولى
1731 - (م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا علي بن حجر، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس:
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم ببعض.
1732 - (م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن زكريا، قال: ثنا بندار، #481# قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: ثنا أيوب، عن عمرو بن دينار:
عن طاوس، قال: حدثني أعلمهم بذاك ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أرض تهتز زرعا، فقال: ((لمن هذه؟)) قالوا: استكراها فلان، فقال: ((أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما)).
وفي رواية أخرى: ولم ينه عن كرائها.