1733 - (خ، م) - حدثنا صاعد بن سيار، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:
ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس –وكان يخابر-: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المخابرة، فقال –أي: عمرو-: أخبرني أعلمهم بذلك –يعني ابن عباس-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها؛ إنما قال: ((يمنح أحدهم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما))، وقدم معاذ اليمن –يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهم يخابرون، فأقرهم على ذلك.
وفي رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: أنه لم يكن يرى بالثلث والربع بأسا، ويكره الذهب والفضة.
قال البخاري: قال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن #482# مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.
وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثور بالثلث والربع ونحوه.
وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل.