[13/ 9] باب الشرب والنهي عن بيع الماء والاحتكار
1734 - (خ، م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة:
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا فضل الماء لنمنع به الكلأ)).
1735 - (م) - حدثنا روح بن محمد، قال: أنا علي بن أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: حدثني أبو خبيب، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال:
سمعت جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، ونهى عن بيع الماء، وبيع الأرض لتحرث، يبيع الرجل الرجل أرضه وماءه! فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
1736 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن أسيد، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد بن شهدل، قال: ثنا محمد بن جعفر المطيري، قال: ثنا بشر بن مطر بن ثابت، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح: #484# عن أبي سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على مال رجل مسلم بعد صلاة العصر فاقتطعه، ورجل حلف لقد أعطي بسلعته أكثر مما أعطي بها وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ يقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك)).
رواه البخاري، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه.