[13/ 14] باب التفليس والتشديد في إهلاك أموال الناس، والحث على التجاوز عن المعسر
1752 - (خ) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا ثور بن زيد، عن أبي الغيث:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله عز وجل)).
1753 - (خ، م) - حدثنا أسعد بن مسعود، قال: نا الحيري، قال: ثنا الأصم، قال: ثنا الدوري، قال: ثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل سلعته بعينها فهو أحق بها، وليس على المرء المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
1754 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله. #494# عن أبي سعيد الخدري: أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدقوا عليه))، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)).