[13/ 17] باب الشفعة
1764 - (خ) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا أبو أحمد بن زياد، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة:
أن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على أحد منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله لا أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، فقال أبو رافع: والله لقد أعطيت بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المرء أحق بصقبه)) ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمس مئة دينار، فأعطاه إياهما.
1765 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: #501# عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة؛ في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك؛ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.