[13/ 20] باب اللقطة
1775 - (م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن عمرو، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكير بن الأشج حدثه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
1776 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني:
عن زيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من آوى ضالة فهو ضال؛ ما لم يعرفها)).
1777 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو يعلى، قال: أنا يحيى بن منصور، قال: ثنا محمد بن عمرو كشمرد، قال: أنا #507# القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث:
أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: ((اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة؛ فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه))، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ((ما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها))، وسأله عن الشاة، فقال: ((خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)).
وفي رواية: سأله عن ضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه.