[13/ 22] باب الهبة
1785 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: أنا طاهر بن محمد السهلي، قال: أنا الحسن بن محمد بن حليم، قال: أنا أبو الموجه، قال: أنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي:
عن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها لي، وإنها قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله! إن أم هذا بنت رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا، وقد بدا لي فوهبتها له، وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، قال: فأراه قال: ((فلا تشهدني))، أو قال: ((فلا أشهد على جور)).
1786 - (م) - حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال: أنا أبو حسان، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، #513# قال: أنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبي:
عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي بعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) قال: لا، قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.
وفي رواية داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: ((أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟))، قال: بلى، قال: ((فلا إذا)).
وفي الباب: عن جابر، وقال: ((ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق)).
وفي رواية قال: ((فاردده)).