1791 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا الحسن بن حليم الدهقان بمرو، قال: أنا أبو الموجه، قال: أنا عبدان، قال: أنا خارجة، عن أيوب، عن أبي الزبير:
عن جابر قال: لما قدم المهاجرون المدينة جعلت الأنصار يعمرونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الأنصار! احبسوا عليكم أموالكم، فمن أعمر شيئا فهو له ولورثته إذا مات)).
[2] ذكر قول جابر، وتفسيره أنها ترجع إلى صاحبها إذا لم يقل فيها: ولعقبك، وما يدل على قطع الملك إذا قالها مستدركا
1792 - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، [قال: ثنا] النصروائي، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة:
عن جابر قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.
#516#
وفي رواية أخرى: وكان الزهري يفتي بذلك.