[13/ 24] باب العتق
1801 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا الحسن بن علي بن زياد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا عاصم بن محمد بن زيد، عن واقد بن محمد، عن سعيد بن مرجانة:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار)).
قال: فقال سعيد بن مرجانة: سمعت هذا الحديث من أبي هريرة، فانطلقت إلى علي بن الحسين، فحدثته إياه، قال: فعمد إلى عبد له كان أعطاه به عبد الله بن جعفر ألف دينار، فأعتقه.
1802 - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن وغيره، قالا: أنا حمزة ابن عبد العزيز، قال: أنا ابن دلويه، قال: ثنا البخاري، قال: ثنا قبيصة ابن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه فيعتقه)).
#521#
قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له الجارية؛ فيعملها، ثم يعتقها ويتزوجها: ((فله أجران))، يأتي في ضمن حديث في الفضائل.