1808 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار:
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته.
1809 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن ابن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: أنا أبو يعلى، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: أنا أبو الزبير:
أنه سمع جابرا يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
1810 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: أنا أبو يعلى، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حسين بن علي، عن زائد، عن الأعمش، عن أبي صالح:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)).