كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[13/ 26] باب الوقف
1811 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن عمر بن حفص، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: أنا ابن عوف، عن نافع:
عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر، ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما ترى؟ قال: ((إن شئت حبست أهلها وتصدقت بها)).
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا منه غير متمول فيه.
قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين، فقال: (غير متأثل مالا).
1812 - (خ) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد #527# ابن إبراهيم، قال: أخبرني أبو أحمد بن زياد، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال:
كان عبد الله بن عمر إذا قدم مكة أهدى لآل عبد الله بن خالد بن أسيد من صدقة عمر، وقال في صدقة عمر: إنه من وليها فلا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف، ويوكل صديقه غير متأثل مالا.

الصفحة 526