1821 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن الحسين وغيره، قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن أبي قيس، قال:
سمعت هزيل بن شرحبيل: أن رجلا أتى أبا موسى، فسأله عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته، فقال: للأخت النصف، وللابنة النصف، وائت عبد الله فسيتابعني، فأتى عبد الله، فذكر ذاك له، فقال عبد الله: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأخت ما بقي، فأتى أبا موسى، فأخبره، فقال: لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.
1822 - (خ) - حدثنا عبد الله بن الحسين وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، أخبرني الأعمش، قال: سمعت إبراهيم يحدث:
عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ باليمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء في رجل ترك ابنته وأخته؛ فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف.
1823 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح: #534# عن ابن عباس في قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين السدسين، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن.