[8/ 19] باب صلاة المسافر وجواز القصر في السفر والجمع
914 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية قال:
قلت لعمر بن الخطاب: إقصار الصلاة، وإنما قال الله تبارك وتعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} فقد ذهب ذلك؟! فقال: عجبت مما عجبت منه حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)).
[1] قول ابن عباس: فرض الله الصلاة
915 - (خ، م) - حدثنا سليمان بن عبد الرحيم، قال: أنا محمد بن إسحاق، قال: أنا محمد بن الحسين القطان، قال: ثنا السلمي، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة:
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم #62# ركعتين، فلما قدم المدينة فرضت أربعا، وأقرت صلاة الفجر ركعتين.
وفي الباب: عن ابن عباس وعن بريدة في القصر.