كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

*رواية ابن عمر
أن لكل طائفة ركعة مع الإمام تامة، والحراسة للتي لا تصلي، فإذا انصرف الإمام صلت كل طائفة لأنفسهم ركعتين.
947 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد ابن بدر، قال: ثنا بكر بن سهل، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع:
أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، ويكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا #77# قياما على أقدامهم وركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عن ابن عمر قال: كان ذلك في غزوة نجد، وقال: تقبل طائفة على العدو.

الصفحة 76