[1] ذكر صلاتهم عند الاختلاط، وتأخيرهم الصلاة في غزو العدو وإن خافوا فوت الوقت
951 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة، قال: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع:
عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد، قال: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة بالرأس، وزاد ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا)).
952 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: أنا أحمد بن علي، قال: ثنا ابن أسماء، قال: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع:
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فينا يوم انصرف عن الأحزاب: ((لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة))، فأبطأ ناس فتخوفوا فوت وقت الصلاة فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت، فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين.