كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

وشبههم الشرعية أربع:
الشبهة الأولى : قولهم إن المنهي عنه قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعا قلنا إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو مباحا أو مندوبا فذلك محال ولسنا نقول به وإن عنيتم به كونه منصوبا علامة للملك أو الحال أو حكم من الأحكام ففيه وقع النزاع فلم ادعيتم استحالته ولم يستحل أن يحرم الاستيلاد وينصب سببا لملك الجارية ويحرم الطلاق وينصب سببا للفراق؟ بل لا يستحيل أن ينهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وتنصب سببا لبراءة الذمة وسقوط الفرض
الشبهة الثانية : قولهم: إن النهي لا يرد من الشارع في البيع والنكاح إلا لبيان خروجه عن كونه مملكا أو مشروعا .
قلنا:في هذا وقع النزاع الدليل عليه وكم من بيع ونكاح ونهي عنه وبقي سببا للإفادة فما هذا التحكم ؟ الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد"
قلنا: معنى قوله رد أي غير مقبول طاعة وقربة ولا شك في أن المجرم لا يقع طاعة أما أن لا يكون سببا للحكم فلا فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا ثم ليس برد بهذا المعنى
الشبهة الرابعة :قولهم :أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد ففهموا فساد الربا من قوله {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا } ]البقرة: من الآية278[واحتج ابن عمر

الصفحة 101